منتدي القارئ ماجد موافي
إدارة المنتدي ترحب بالسادة الزوار الكرام
نتمني أن تسعدوا معنا بكتـاب الله عزوجل
منتدي القارئ ماجد موافي
إدارة المنتدي ترحب بالسادة الزوار الكرام
نتمني أن تسعدوا معنا بكتـاب الله عزوجل
منتدي القارئ ماجد موافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي القارئ ماجد موافي

رقم هاتف القارئ ( 00201020702544 )
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحــــكام الجــــنازة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
MagedMowafi

MagedMowafi


عدد المساهمات : 102
تاريخ التسجيل : 24/03/2011
العمر : 33
الموقع : مدير الموقع

أحــــكام الجــــنازة Empty
مُساهمةموضوع: أحــــكام الجــــنازة   أحــــكام الجــــنازة I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 19, 2011 1:45 pm


جنائز *
التّعريف :
1 - الجنائز جمع جنازة بالفتح الميّت ، وبالكسر السّرير الّذي يوضع عليه الميّت ، وقيل عكسه ، أو بالكسر : السّرير مع الميّت ، فإن لم يكن عليه الميّت فهو سرير ونعش وقيل : في كلّ منهما لغتان .
أحكام المحتضر :
تعريف المحتضر :
2 - المحتضر هو من حضره الموت وملائكته ، والمراد من قرب موته ، وعلامة الاحتضار - كما أوردها ابن عابدين - أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان ، ويعوجّ أنفه ، وينخسف صدغاه ، ويمتدّ جلد خصيتيه لانشمار الخصيتين بالموت ، وتمتدّ جلدة وجهه فلا يرى فيها تعطّف . وللمحتضر أحكام تنظر في مصطلح : ( احتضار ) .
ما ينبغي فعله بعد الموت ، وما لا ينبغي فعله :
أولاً : ما ينبغي فعله بعد الموت :
3 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا مات الميّت شدّ لحياه ، وغمّضت عيناه ، « فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة ، وقد شقّ بصره فأغمضه وقال : إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر » ويتولّى أرفق أهله به إغماضه بأسهل ما يقدر عليه ، ويشدّ لحياه بعصابة عريضة يشدّها في لحيه الأسفل ويربطها فوق رأسه .
ويقول مغمضه : « بسم اللّه وعلى ملّة رسول اللّه » ، اللّهمّ يسّر عليه أمره ، وسهّل عليه ما بعده ، وأسعده بلقائك ، واجعل ما خرج إليه خيراً ممّا خرج منه .
ويليّن مفاصله ، ويردّ ذراعيه إلى عضديه ، ويردّ أصابع كفّيه ، ثمّ يمدّها ، ويردّ فخذيه إلى بطنه ، وساقيه إلى فخذيه ، ثمّ يمدّها ، وهو أيضاً ممّا اتّفق عليه .
ويستحبّ أن ينزع عنه ثيابه الّتي مات فيها ، ويسجّى جميع بدنه بثوب " فعن عائشة رضي الله تعالى عنها « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين توفّي سجّي ببرد حبرة »
ويترك على شيء مرتفع من لوح أو سرير ، لئلاّ تصيبه نداوة الأرض فيتغيّر ريحه .
ويجعل على بطنه حديد ، أو طين يابس ، لئلاّ ينتفخ ، وهذا متّفق عليه في الجملة .
الإعلام بالموت :
4 - يستحبّ أن يعلم جيران الميّت وأصدقاؤه حتّى يؤدّوا حقّه بالصّلاة عليه والدّعاء له ، روى سعيد بن منصور عن النّخعيّ : لا بأس إذا مات الرّجل أن يؤذن صديقه وأصحابه ، إنّما يكره أن يطاف في المجلس فيقال : أنعي ( فلاناً ) لأنّ ذلك من فعل أهل الجاهليّة ، وروي نحوه باختصار عن ابن سيرين ، وإليه ذهب الحنفيّة والشّافعيّة .
وكره بعض الحنفيّة النّداء في الأسواق قال في النّهاية : إن كان عالماً ، أو زاهداً ، أو ممّن يتبرّك به ، فقد استحسن بعض المتأخّرين النّداء في الأسواق لجنازته وهو الأصحّ ، ولكن لا يكون على هيئة التّفخيم ، وينبغي أن يكون بنحو ، مات الفقير إلى اللّه تعالى فلان بن فلان ، ويشهد له أنّ أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمرّ بالمسجد فيقول : عبد اللّه دعي فأجاب ، أو أمة اللّه دعيت فأجابت . وعند الحنابلة لا بأس بإعلام أقاربه وإخوانه من غير نداء .
وقال ابن العربيّ من المالكيّة : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات :
الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصّلاح فهذا سنّة .
والثّانية : الدّعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه .
والثّالثة : الإعلام بنوع آخر كالنّياحة ونحو ذلك فهذا محرّم .
وفي الشّرح الصّغير كره صياح بمسجد أو ببابه بأن يقال : فلان قد مات فاسعوا إلى جنازته مثلاً ، إلاّ الإعلام بصوت خفيّ أي من غير صياح فلا يكره .
فالنّعي منهيّ عنه اتّفاقاً ، وهو أن يركب رجل دابّة يصيح في النّاس أنعى فلاناً ، أو كما مرّ عن النّخعيّ ، أو أن ينادى بموته ، ويشاد بمفاخره . وبه يقول الحنفيّة والشّافعيّة .
وينظر التّفصيل في مصطلح : ( نعي ) .
قضاء الدّين :
5 - يستحبّ أن يسارع إلى قضاء دينه أو إبرائه منه ، وبه قال أحمد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً « نفس المؤمن معلّقة بدينه حتّى يقضى عنه » .
قال السّيوطيّ : سواء ترك الميّت وفاء أم لا ،
وشذّ الماورديّ فقال : إنّ الحديث محمول على من يخلّف وفاء .
وقال الحنابلة : إن تعذّر الوفاء استحبّ لوارثه أو غيره أن يتكفّل عنه ، والكفالة بدين الميّت قال بصحّتها أكثر الأئمّة ، خلافاً لأبي حنيفة ، فإنّه لا تصحّ عنده الكفالة بدين على ميّت مفلس ، وإن وعد أحد بأداء دين الميّت صحّ عنده عدة لا كفالة .
وذهب الطّحطاويّ إلى قول الجمهور .
تجهيز الميّت :
6 - اتّفق الفقهاء على أنّه إن تيقّن الموت يبادر إلى التّجهيز ولا يؤخّر " لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله » .
وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة ، وسيأتي عند الكلام عن حمل الجنازة .
فإن مات فجأة ترك حتّى يتيقّن موته ، وهو مفاد كلام الشّافعيّ في الأمّ .
وفي الغاية سنّ إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة ، وينتظر من مات فجأة بنحو صعقة ، أو من شكّ في موته ، حتّى يعلم بانخساف صدغيه إلخ . وبه يقول المالكيّة ففي مقدّمات ابن رشد يستحبّ أن يؤخّر دفن الغريق مخافة أن يكون الماء غمره فلا تتبيّن حياته .
ثانياً : ما لا ينبغي فعله بعد الموت :
قراءة القرآن عند الميّت :
7 - تكره عند الحنفيّة قراءة القرآن عند الميّت حتّى يغسّل ، وأمّا حديث معقل بن يسار مرفوعاً « اقرءوا سورة يس على موتاكم » فقال ابن حبّان : المراد به من حضره الموت ، ويؤيّده ما أخرجه ابن أبي الدّنيا وابن مردويه مرفوعاً « ما من ميّت يقرأ عنده يس إلاّ هوّن اللّه عليه » وخالفه بعض متأخّري المحقّقين ، فأخذ بظاهر الخبر وقال : بل يقرأ عليه بعد موته وهو مسجّى ، وفي المسألة خلاف عند الحنفيّة أيضاً .
قال ابن عابدين : الحاصل أنّ الميّت إن كان محدثاً فلا كراهة ، وإن كان نجساً كره . والظّاهر أنّ هذا أيضاً إذا لم يكن الميّت مسجّى بثوب يستر جميع بدنه ، وكذا ينبغي تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهراً . وعند المالكيّة يكره قراءة شيء من القرآن مطلقاً .
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يقرأ عند الميّت قبل الدّفن لئلاّ تشغلهم القراءة عن تعجيل تجهيزه ، خلافاً لابن الرّفعة وبعضهم ، وجوّزه الرّمليّ بحثا . أمّا بعد الدّفن فيندب عندهم .
ولم نعثر على تصريح للحنابلة في غير المحتضر .
النّوح والصّياح على الميّت :
8 - يكره النّوح ، والصّياح ، وشقّ الجيوب ، في منزل الميّت ، وفي الجنائز ، أو في محلّ آخر للنّهي عنه ، ولا بأس بالبكاء بدمع قال الحنفيّة : والصّبر أفضل .
فقد روى الشّيخان من حديث أبي موسى الأشعريّ « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم برئ من الصّالقة والحالقة والشّاقّة » . وأخرجا من حديث ابن مسعود « ليس منّا من ضرب الخدود ، وشقّ الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهليّة » .
وأمّا البكاء بغير صوت فيدلّ على جوازه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن لابنته ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه ، وقال : هذه رحمة جعلها اللّه في قلوب عباده » .
وقول عمر : - في حقّ نساء خالد بن الوليد - دعهنّ يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة ذكره البخاريّ تعليقاً .
وفي الصّبر روى البخاريّ : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتّقي اللّه واصبري » . والمراد بالكراهة كراهة التّحريم عند الحنفيّة . وقال السّرّاج : قد أجمعت الأمّة على تحريم النّوح ، والدّعوى بدعوى الجاهليّة ، ذكره الطّحطاويّ .
والمراد بالبكاء في حديث : « إنّ الميّت ليعذّب ببكاء أهله عليه » النّدب ، والنّياحة ، وإنّما يعذّب الميّت إذا أوصى بذلك .
وفي غاية المنتهى من كتب الحنابلة لا يكره بكاء على ميّت قبل موت ولا بعده ، بل استحباب البكاء رحمة للميّت سنّة صحيحة ، وحرم ندب وهو بكاء مع تعديد محاسنه ، ونوح وهو رفع صوت بذلك برقّة وشقّ ثوب ، وكره استدامة لبس مشقوق ، وحرم لطم خدّ ، وخمشه ، وصراخ ، ونتف شعر ونشره وحلقه ، وعدّ في ( الفصول ) من المحرّمات إظهار الجزع ، لأنّه يشبه التّظلّم من الظّالم ، وهو عدل من اللّه سبحانه . قال صاحب الغاية : ( ويتّجه ) ومثله إلقاء تراب على الرّأس ، ودعاء بويل وثبور ، ويباح يسير ندبة لم تخرج مخرج نوح ، نحو يا أبتاه يا ولداه ، فإن زاد يصير ندباً ويجب منعه لأنّه محرّم .
شقّ بطن الميّتة لإخراج الجنين :
9 - ذهب الحنفيّة وهو قول ابن سريج وبعض الشّافعيّة ، إلى أنّه إن ماتت امرأة والولد يضطرب في بطنها يشقّ بطنها ويخرج الولد ، وقال محمّد بن الحسن لا يسع إلاّ ذلك . ومذهب الشّافعيّة وهو المتّجه عند الحنابلة ، أنّه يشقّ للولد إن كان ترجى حياته .
فإن كان لا ترجى حياته فالأصحّ أنّه لا يشقّ . وعند أحمد حرم شقّ بطنها وأخرج نساء لا رجال من ترجى حياته ، فإن تعذّر لم تدفن حتّى يموت ، فإن لم يوجد نساء لم يسط عليه الرّجال ، لما فيه من هتك حرمة الميّتة ، ويترك حتّى يتيقّن موته .
وعنه يسطو عليه الرّجال والأولى بذلك المحارم .
وقال ابن القاسم من المالكيّة : لا يبقر بطن الميّتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها .
وقال سحنون منهم : سمعت أنّ الجنين إذا استيقن بحياته وكان معروف الحياة ، فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد .
وفي الشّرح الصّغير لا يشقّ بطن المرأة عن جنين ولو رجي حياته على المعتمد ، ولكن لا تدفن حتّى يتحقّق موته ولو تغيّرت .
واتّفقوا على أنّه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشّقّ وجبت .
غسل الميّت :
9 م - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ تغسيل الميّت واجب كفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وتفصيل أحكامه في مصطلح : ( تغسيل الميّت ) .
تكفين الميّت :
10 - اتّفق الفقهاء على أنّ تكفين الميّت بما يستره فرض على الكفاية .
وتفصيل أحكامه ينظر في مصطلح : ( تكفين ) .
حمل الجنازة :
حكم الحمل وكيفيّته :
11 - أجمع الفقهاء على أنّ حمل الجنازة فرض على الكفاية ، ويجوز الاستئجار على حمل الجنازة .
وأمّا كيفيّة حمل الجنازة وعدد حامليها فيسنّ عند الحنفيّة أن يحملها أربعة رجال ، فإذا حملوا الميّت على سرير أخذوه بقوائمه الأربع وبه وردت السّنّة ، فقد روى ابن ماجه عن ابن مسعود قال : « من اتّبع جنازة فليحمل بجوانب السّرير كلّها فإنّه من السّنّة ، ثمّ إن شاء فليتطوّع وإن شاء فليدع » .
12 - ثمّ إنّ في حمل الجنازة شيئين : نفس السّنّة ، وكمالها ، أمّا نفس السّنّة فهي أن تأخذ بقوائمها الأربع على طريق التّعاقب بأن يحمل من كلّ جانب عشر خطوات .
وأمّا كمال السّنّة ، فهو أن يبدأ الحامل بحمل الجنازة من جانب يمين مقدّم الميّت وهو يسار الجنازة ... فيحمله على عاتقه الأيمن ، ثمّ المؤخّر الأيمن للميّت على عاتقه الأيمن ، ثمّ المقدّم الأيسر للميّت على عاتقه الأيسر ، ثمّ المؤخّر الأيسر للميّت على عاتقه الأيسر .
ويكره حملها بين العمودين ، بأن يحملها رجلان أحدهما يحمل مقدّمها والآخر مؤخّرها ، لأنّه يشقّ على الحاملين ، ولا يؤمن من سقوط الجنازة . إلاّ عند الضّرورة ، مثل ضيق المكان أو قلّة الحاملين أو نحو ذلك ، وعليه حمل ما روي من الحمل بين العمودين .
وعند الشّافعيّة الأفضل أن يجمع في حمل الجنازة بين التّربيع والحمل بين العمودين ، وقد روي من فعل ابن عمر وسالم ، فإن أراد أحدهما فالحمل بين العمودين أفضل ، والتّربيع أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة ، والحمل بين العمودين أن يحملها ثلاثة رجال ، أحدهم يكون في مقدّمها ، يضع الخشبتين الشّاخصتين على عاتقيه والمعترضة بينهما على كتفيه ، والآخران يحملان مؤخّرها ، كلّ واحد منهما خشبة على عاتقه ، فإن عجز المتقدّم عن حمل المقدّم وحده أعانه رجلان خارج العمودين فيصيرون خمسة .
وعند الحنابلة يستحبّ التّربيع في حمله ، وهو أن يضع قائمة السّرير اليسرى المقدّمة " عند السّير " على كتفه اليمنى ، ثمّ ينتقل إلى المؤخّرة ، ثمّ يضع القائمة اليمنى على كتفه اليسرى ، ثمّ ينتقل إلى المؤخّرة ، وإن حمل بين العمودين فحسن .
وفي غاية المنتهى : كره الآجرّيّ وغيره التّربيع مع زحام ، ولا يكره الحمل بين العمودين كلّ واحد على عاتق ، والجمع بينهما أولى .
وأمّا المالكيّة فقالوا : حمل الميّت ليس له كيفيّة معيّنة ، فيجوز أن يحمله أربعة أشخاص ، وثلاثة ، واثنان بلا كراهة ، ولا يتعيّن البدء بناحية من السّرير ( النّعش ) .
13 - وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا بأس بأن يأخذ السّرير بيده أو يضع على المنكب - يعني بعد أخذ قائمة السّرير باليد لا ابتداء كما تحمل الأثقال - .
وصرّح الشّافعيّة بحرمة حمل الجنازة على هيئة مزرية ، كحمله في قفّة ، وغرارة ، ونحو ذلك ، ويحرم كذلك حمله على هيئة يخاف منها سقوطه .
ويكره له أن يضع نصفه على المنكب ونصفه على أصل العنق ، ويكره عند الحنفيّة حمله على الظّهر والدّابّة بلا عذر .
أمّا إذا كان عذر بأن كان المحلّ بعيدا يشقّ حمل الرّجال له ، أو لم يكن الحامل إلاّ واحدا ، فحمله على ظهره فلا كراهة إذن وفاقاً للشّافعيّة .
وعند الحنابلة أيضا لا يكره حملها على دابّة لغرض صحيح ، وذكر الإسبيجابيّ من الحنفيّة أنّ الصّبيّ الرّضيع ، أو الفطيم ، أو من جاوز ذلك قليلاً ، إذا مات فلا بأس أن يحمله رجل واحد على يديه ، ويتداوله النّاس بالحمل على أيديهم ، ولا بأس بأن يحمله على يديه وهو راكب ، وإن كان كبيرا يحمل على الجنازة ، واتّفقوا على أنّه لا يكره حمل الطّفل على اليدين بل يندب ذلك عند المالكيّة ، وزاد الحنابلة أنّه لا يكره حمل جنازة الكبير بأعمدة عند الحاجة.
ويسرع بالميّت وقت المشي بلا خبب ، وحدّه أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميّت على الجنازة ، ويكره بخبب لقوله صلى الله عليه وسلم : « أسرعوا بالجنازة » أي ما دون الخبب كما في رواية ابن مسعود ، « سألنا رسول صلى الله عليه وسلم اللّه عن المشي خلف الجنازة فقال : ما دون الخبب » قال الحافظ ابن حجر : نقل ابن قدامة أنّ الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء .
وأمّا ما يحكى عن الشّافعيّ والجمهور أنّه يكره الإسراع الشّديد ، فقال الحافظ ابن حجر : مال عياض إلى نفي الخلاف فقال : من استحبّه أراد الزّيادة على المشي المعتاد ، ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرّمل .
وكذا يستحبّ الإسراع بتجهيزه كلّه من حين موته ، فلو جهّز الميّت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصّلاة عليه ليصلّي عليه الجمع العظيم ، ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخّر الدّفن ، وقال المالكيّة والشّافعيّة أيضاً ، بالإسراع بتجهيزه إلاّ إذا شكّ في موته ، ويقدّم رأس الميّت في حال المشي بالجنازة .
تشييع الجنازة :
14 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ تشييع الرّجال للجنازة سنّة ، لحديث البراء بن عازب : « أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم باتّباع الجنائز » والأمر هنا للنّدب لا للوجوب للإجماع ، وقال الزّين بن المنير من المالكيّة : إنّ اتّباع الجنازة من الواجبات على الكفاية . وقال الشّيخ مرعي الحنبليّ : اتّباع الجنائز سنّة .
قال الحنفيّة اتّباع الجنائز أفضل من النّوافل إذا كان لجوار وقرابة ، أو صلاح مشهور ، والأفضل لمشيّع الجنازة المشي خلفها ، وبه قال الأوزاعيّ وإسحاق على ما حكاه التّرمذيّ " لحديث « الجنازة متبوعة ولا تتبع ، ليس معها من تقدّمها » إلاّ أن يكون خلفها نساء فالمشي أمامها أحسن ، ولكن إن تباعد عنها بحيث يعدّ ماشياً وحده أو تقدّم الكلّ ، وتركوها خلفهم ليس معها أحد أو ركب أمامها كره ، وأمّا الرّكوب خلفها فلا بأس به ، والمشي أفضل ، والمشي عن يمينها أو يسارها خلاف الأولى ، لأنّ فيه ترك المندوب وهو اتّباعها .
وقال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : المشي أمام الجنازة أفضل ، لما روي أنّ « رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة » .
وروي عن الصّحابة كلا الأمرين وقد قال عليّ : إنّ فضل الماشي خلفها على الّذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ . وقال الثّوريّ : كلّ ذلك في الفضل سواء .
15 - وأمّا النّساء فلا ينبغي لهنّ عند الحنفيّة أن يخرجن في الجنازة ، ففي الدّرّ يكره خروجهنّ تحريماً ، قال ابن عابدين : لقوله عليه الصلاة والسلام : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » . ولحديث أمّ عطيّة : « نهينا عن اتّباع الجنائز ، ولم يعزم علينا » .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : « لعلّك بلغت معهم الكدى » " المقابر " .
وأمّا عند الشّافعيّة فقال النّوويّ : مذهب أصحابنا أنّه مكروه ، وليس بحرام ، وفسّر قول أمّ عطيّة « ولم يعزم علينا » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهي كراهية تنزيه ، لا نهي عزيمة وتحريم .
وأمّا المالكيّة ففي الشّرح الصّغير : جاز خروج متجالَّةٍ " كبيرة السّنّ " لجنازة مطلقاً ، وكذا شابّة لا تخشى فتنتها ، لجنازة من عظمت مصيبته عليها ، كأب ، وأمّ ، وزوج ، وابن ، وبنت ، وأخ ، وأخت ، أمّا من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقاً .
وقال الحنابلة : كره أن تتبع الجنازة امرأة وحكى الشّوكانيّ عن القرطبيّ أنّه قال : إذا أمن من تضييع حقّ الزّوج والتّبرّج وما ينشأ من الصّياح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن لهنّ ، ثمّ قال الشّوكانيّ : هذا الكلام هو الّذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة .
قال الحنفيّة : وإذا كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت ، فإن لم تنزجر فلا بأس بأن يمشي معها ، لأنّ اتّباع الجنازة سنّة فلا يتركه لبدعة من غيره ، لكن يمشي أمام الجنازة كما تقدّم .
وقال الحنابلة : حرم أن يتبعها المشيّع مع منكر ، نحو صراخ ، ونوح ، وهو عاجز عن إزالته ، ويلزم القادر إزالته .
ما ينبغي أن يفعل مع الجنازة وما لا ينبغي :
اتّباع الجنازة بمبخرة أو نار :
16 - اتّفق الفقهاء على أنّ الجنازة لا تتبع بنار في مجمرة " مبخرة " ولا شمع .
وفي مراقي الفلاح : لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ، ويكره تجمير القبر .
إلاّ لحاجة ضوء أو نحوه . لحديث أبي داود مرفوعاً : « لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار » .
الجلوس قبل وضع الجنازة :
17 - يكره لمتّبع الجنازة أن يجلس قبل وضعها للنّهي عن ذلك . فعن أبي هريرة مرفوعاً : « من تبع جنازة فلا يقعدن حتّى توضع » .
قال الطّحطاويّ : إنّ في الجلوس قبل وضعها ازدراء بها ، قال الحازميّ : وممّن رأى ذلك الحسن بن عليّ ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن الزّبير ، والأوزاعيّ ، وأهل الشّام ، وأحمد ، وإسحاق ، وذكر النّخعيّ والشّعبيّ أنّهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتّى توضع عن مناكب الرّجال وبه قال محمّد بن الحسن .
قال ابن حجر في الفتح : ذهب أكثر الصّحابة والتّابعين إلى استحباب القيام ، كما نقله ابن المنذر ، وهو قول الأوزاعيّ ، وأحمد ، وإسحاق ، ومحمّد بن الحسن ، والمختار عند الشّافعيّة استحباب القيام مع الجنازة حتّى توضع ، قال الحازميّ : وخالفهم في ذلك آخرون ، ورأوا الجلوس أولى ، وقال بعض السّلف : يجب القيام . فإذا وضعت الجنازة على الأرض عند القبر فلا بأس بالجلوس ، وإنّما يكره قبل أن توضع عن مناكب الرّجال .
والأفضل أن لا يجلسوا ما لم يسوّوا عليه التّراب لرواية أبي معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة « حتّى توضع في اللّحد » وخالفه الثّوريّ وهو أحفظ فقال : « في الأرض » . ونقل حنبل " من أصحاب أحمد " لا بأس بقيامه على القبر حتّى تدفن جبراً وإكراماً ، وكان أحمد إذا حضر جنازة وَلِيَها لم يجلس حتّى تدفن .
القيام للجنازة :
18 - مذهب الحنفيّة وأحمد لا يقوم للجنازة إذا مرّت به إلاّ أن يريد أن يشهدها ، وكذا إذا كان القوم في المصلّى ، وجيء بجنازة ، قال بعضهم : لا يقومون إذا رأوها قبل أن توضع الجنازة عن الأعناق وهو الصّحيح ، وما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتّى تخلفكم أو توضع » منسوخ بما روي من طرق عن عليّ رضي الله عنه قال : « قام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثمّ قعد » ، قال الحازميّ : قال أكثر أهل العلم : ليس على أحد القيام لجنازة ، وبه قال مالك وأهل الحجاز والشّافعيّ وأصحابه ، وذهبوا إلى أنّ الأمر بالقيام منسوخ ، وكذا قال القاضي عياض .
وقال الحنابلة : كره قيام لها - أي للجنازة - لو جاءت أو مرّت به وهو جالس ، وقال في المغني : « كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة » ، والأخذ بآخر الأمرين أولى . وفي شرح مسلم : المشهور في مذهبنا أنّ القيام ليس مستحبّاً . وقالوا : هو منسوخ بحديث عليّ ثمّ قال النّوويّ : اختار المتولّي من أصحابنا أنّ القيام مستحبّ وهذا هو المختار ، فيكون الأمر به للنّدب ، والقعود لبيان الجواز ، ولا يصحّ دعوى النّسخ في مثل هذا ، لأنّ النّسخ إنّما يكون إذا تعذّر الجمع ولم يتعذّر .
قال القليوبيّ من الشّافعيّة : وهذا هو المعتمد . وحكى القاضي عياض عن أحمد ، وإسحاق ، وابن حبيب وابن الماجشون المالكيّين أنّهم قالوا : هو مخيّر .
الصّمت في اتّباع الجنازة :
19 - ينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصّمت ، ويكره رفع الصّوت بالذّكر وقراءة القرآن وغيرهما ، لما روي عن قيس بن عبادة أنّه قال : « كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصّوت عند ثلاثة : عند القتال ، وعند الجنازة ، والذّكر » .
وهذه الكراهة قيل : كراهة تحريم ، وقيل : ترك الأولى . فإن أراد أن يذكر اللّه تعالى ففي نفسه ، أي سرّاً بحيث يسمع نفسه ، وفي السّراج : يستحبّ لمن تبع الجنازة أن يكون مشغولاً بذكر اللّه تعالى ، أو التّفكّر فيما يلقاه الميّت ، وأنّ هذا عاقبة أهل الدّنيا ، وليحذر عمّا لا فائدة فيه من الكلام ، فإنّ هذا وقت ذكر وموعظة ، فتقبح فيه الغفلة ، فإن لم يذكر اللّه تعالى فيلزم الصّمت ، ولا يرفع صوته بالقراءة ولا بالذّكر ، ولا يغترّ بكثرة من يفعل ذلك ، وأمّا ما يفعله الجهّال من القراءة مع الجنازة من رفع الصّوت والتّمطيط فيه فلا يجوز بالإجماع . وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة قال : كان رجل يمشي خلف الجنازة ويقرأ سورة الواقعة فسئل إبراهيم النّخعيّ عن ذلك فكرهه ، ولا يسع أحداً يقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا ينكر عليه ، وعن إبراهيم النّخعيّ أنّه كان ينكر أن يقول الرّجل وهو يمشي معها : استغفروا له يغفر اللّه لكم .
وقال ابن عابدين : إذا كان هذا في الدّعاء والذّكر فما ظنّك بالغناء الحادث في زماننا .
قال الحنفيّة : ولا ينبغي أن يرجع من يتبع جنازة حتّى يصلّي عليها ، لأنّ الاتّباع كان للصّلاة عليها ، فلا يرجع قبل حصول المقصود ، وبعد ما صلّى لا يرجع إلاّ بإذن أهل الجنازة قبل الدّفن ، وبعد الدّفن يسعه الرّجوع بغير إذنهم . وبه قال المالكيّة وزادوا أنّ الانصراف قبل الصّلاة يكره ولو أذن أهلها ، وبعد الصّلاة لا يكره إذا طوّلوا ولم يأذنوا .
فإذا وضعوها للصّلاة عليها وضعوها عرضاً للقبلة ، هكذا توارثه النّاس .
وقال المالكيّة : كره صياح خلفها ب استغفروا لها ونحوه .
وقال الشّافعيّة أيضاً : يكون رفع الصّوت بالذّكر بدعة ، وقالوا : يكره اللّغط في الجنازة . وقال الشّيخ مرعي الحنبليّ : وقول القائل معها : استغفروا له ونحوه بدعة ، وحرّمه أبو حفص ، وسنّ كون تابعها متخشّعاً متفكّراً في مآله ، متّعظاً بالموت وما يصير إليه الميّت .
الصّلاة على الجنازة :
20 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصّلاة على الجنازة فرض على الكفاية ، واختلف فيه قول المالكيّة فقال ابن عبد الحكم : فرض على الكفاية وهو قول سحنون ، وعليه الأكثر وشهره الفاكهانيّ ، وقال أصبغ : سنّة على الكفاية .
ونصّ الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنّ الجماعة ليست شرطاً لصحّة الصّلاة على الجنازة وإنّما هي سنّة .
وقال المالكيّة : من شرط صحّتها الجماعة كصلاة الجمعة ، فإن صلّي عليها بغير إمام أعيدت الصّلاة ما لم يفت ذلك .
21 - وأركان صلاة الجنازة عند الحنفيّة : التّكبيرات والقيام ، فلا تصحّ من القاعد أو الرّاكب من غير عذر ، فلو تعذّر النّزول عن الدّابّة لطين ونحوه جاز أن يصلّي عليها راكبا استحساناً ، ولو كان الوليّ مريضا فأمّ قاعدا والنّاس قيام أجزأهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمّد : تجزئ الإمام فقط .
وقال المالكيّة : أركانها خمسة : أوّلها : النّيّة : ثانيها : أربع تكبيرات ، ثالثها : دعاء بينهنّ ، وأمّا بعد الرّابعة فإن أحبّ دعا وإن أحبّ لم يدع ، رابعها : تسليمة واحدة يجهر بها الإمام بقدر التّسميع ، خامسها : قيام لها لقادر .

شروط صلاة الجنازة :
22 - يشترط لصحّة صلاة الجنازة ما يشترط لبقيّة الصّلوات من الطّهارة الحقيقيّة بدناً وثوباً ومكاناً ، والحكميّة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنّيّة ، سوى الوقت .
وشرط الحنفيّة أيضاً ما يلي :
أوّلها : إسلام الميّت لقوله تعالى : { ولا تُصَلِّ على أَحَدٍ منهم مَاتَ أبداً } .
والثّاني : طهارته من نجاسة حكميّة وحقيقيّة في البدن ، فلا تصحّ على من لم يغسّل ، ولا على من عليه نجاسة ، وهذا الشّرط عند الإمكان فلو دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلاّ بالنّبش سقط الغسل وصلّي على قبره بلا غسل للضّرورة - هذه رواية ابن سماعة عن محمّد ، وصحّح في غاية البيان معزيّا إلى القدوريّ وصاحب التّحفة أنّه لا يصلّى عليه ، لأنّها بلا غسل غير مشروعة - بخلاف ما إذا لم يهل عليه التّراب ، فإنّه يخرج ويغسّل ويصلّى عليه. ولو صلّي عليه بلا غسل جهلاً مثلاً ، ثمّ دفن ولا يخرج إلاّ بالنّبش أعيدت الصّلاة على قبره استحسانا ، ويشترط طهارة الكفن إلاّ إذا شقّ ذلك ، لما في خزانة الفتاوى من أنّه إن تنجّس الكفن بنجاسة الميّت لا يضرّ ، دفعا للحرج ، بخلاف الكفن المتنجّس ابتداء .
وكذا لو تنجّس بدنه بما خرج منه ، إن كان قبل أن يكفّن غسّل وبعده لا ، وأمّا طهارة مكان الميّت ، ففي الهنديّة والفوائد التّاجيّة أنّها ليست بشرط ، وفي مراقي الفلاح والقنية أنّها شرط ، فإذا كان المكان نجساً ، وكان الميّت على الجنازة " النّعش " تجوز الصّلاة ، وإن كان على الأرض ففي الفوائد لا يجوز ، ومال إلى الجواز قاضي خان ، وجزم في القنية بعدمه . وجه الجواز أنّ الكفن حائل بين الميّت والنّجاسة ، ووجه عدم الجواز أنّ الكفن تابع فلا يعدّ حائلاً . والحاصل أنّه إن كان المراد بمكان الميّت الأرض ، وكان الميّت على الجنازة ، فعدم اشتراط طهارة الأرض متّفق عليه . وإن كان المراد الجنازة فالظّاهر أنّه تختلف الأقوال فيه كما اختلفت فيما إذا كان الميّت موضوعاً على الأرض النّجسة .
قال في القنية : الطّهارة من النّجاسة في ثوب وبدن ومكان ، وستر العورة شرطان في حقّ الميّت والإمام جميعاً ، فلو أمّ بلا طهارة ، والقوم بها أعيدت ، وبعكسه لا ، لسقوط الفرض بصلاة الإمام .
والثّالث : تقديم الميّت أمام القوم فلا تصحّ على ميّت موضوع خلفهم .
والرّابع : حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه .
والخامس : وضعه على الأرض أو على الأيدي قريباً منها .
والسّادس : ستر عورته - هذا هو المذكور في الدّرّ المختار .
والسّابع : قال صاحب الدّرّ : بقي من الشّروط بلوغ الإمام ، فلو أمّ صبيّ في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو الظّاهر ، لأنّها من فروض الكفاية ،وهو ليس من أهل أداء الفرائض. ولكن نقل في الأحكام عن جامع الفتاوى سقوط الفرض بفعله .
والثّامن : محاذاة الإمام جزءا من أجزاء الميّت إذا كان الميّت واحداً ، وأمّا إذا كثرت الموتى فيجعلهم صفّا ويقوم عند أفضلهم ، قال ابن عابدين : الأقرب كون المحاذاة شرطاً .
وقال الحنابلة : لا يجب أن يسامت الإمام الميّت فإن لم يسامته كره ، وفي تعليق الغاية : لعلّه ما لم يفحش عرفاً ، فلا تصحّ إن فحش .
23 - وقد وافق الحنابلة الحنفيّة على اشتراط إسلام الميّت وطهارته ، وستر عورته ، وحضوره بين يدي المصلّي من الشّروط الّتي ترجع إلى الميّت ، وعلى اشتراط كون المصلّي مكلّفاً ، واجتنابه النّجاسة ، واستقباله القبلة ، وستر العورة ، والنّيّة ، من الّتي ترجع إلى المصلّي . وخالفوهم في اشتراط حضور الجنازة فجوّزوا الصّلاة على غائب عن بلد دون مسافة قصر ، أو في غير قبلته ، وعلى غريق وأسير ونحوه ، إلى شهر بالنّيّة ، وأمّا ما اشترطوه من حضوره بين يدي المصلّي ، فمعناه أن لا تكون الجنازة محمولة ، ولا من وراء حائل ، كحائط قبل دفن ، ولا في تابوت مغطّى .
ووافق الشّافعيّة الحنابلة على عدم اشتراط حضوره ، وتجويز الصّلاة على الغائب ، ووافقت المالكيّة الحنفيّة على اشتراط حضوره ، وأمّا وضعه أمام المصلّي بحيث يكون عند منكبي المرأة ووسط الرّجل فمندوب عندهم ، وعند الحنفيّة أيضاً ، إلاّ أنّ محاذاة الإمام بجزء من الميّت شرط عند الحنفيّة .
وخالف المالكيّة والشّافعيّة الحنفيّة في اشتراط وضعه على الأرض ، فقالوا : تجوز الصّلاة على المحمول على دابّة ، أو على أيدي النّاس ، أو على أعناقهم .
وانفرد المالكيّة باشتراط الإمامة في صلاة الجنازة على ما صرّح به ابن رشد ، وصرّح غيره بصحّة صلاة المنفرد عليه ، ففي الشّرح الصّغير إن صلّى عليها منفرداً أعيدت ندباً جماعة .
والواجب عند الحنفيّة في صلاة الجنازة التّسليم مرّتين بعد التّكبيرة الرّابعة ، وعند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة التّسليم مرّة واحدة ركن ، قالوا لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « وتحليلها التّسليم » في الصّلاة .
وورد التّسليم مرّة واحدة على الجنازة عن ستّة من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم والتّسليمة الثّانية مسنونة عند الشّافعيّة جائزة عند الحنابلة .
وأمّا سننها فتفصيلها كما يلي :
الأولى : قيام الإمام بحذاء صدر الميّت ذكرا كان الميّت أو أنثى سنّة عند الحنفيّة ، وفي حواشي الطّحطاويّ على المراقي ما يدلّ على أنّه مستحبّ .
وقال المالكيّة : ليس لصلاة الجنازة سنن بل لها مستحبّات ، منها وقوف الإمام والمنفرد حذاء وسط الرّجل ، ومنكبي المرأة والخنثى .
وقال الشّافعيّة : إنّهما يقومان عند رأس الرّجل ، وعند عجز المرأة أو الخنثى .
وقال الحنابلة : عند صدر الرّجل ، ووسط الأنثى ، وسنّ ذلك من خنثى .
الثّانية : الثّناء بعد التّكبيرة الأولى سنّة عند الحنفيّة وهو اختيار الخلّال من الحنابلة وهو : سبحانك اللّهمّ وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك .
وقال الشّافعيّة والحنابلة والطّحاويّ من الحنفيّة : لا استفتاح منه ولكن النّقل والعادة أنّهم يستفتحون بعد تكبيرة الافتتاح .
وقال في " سكب الأنهر " الأولى ترك : " وجلّ ثناؤك " إلاّ في صلاة الجنازة ، وقال ابن عابدين : مقتضى ظاهر الرّواية حصول السّنّة بأيّ صيغة من صيغ الحمد .
وقال المالكيّة : لا ثناء في التّكبيرة الأولى ، ولكن ابتداء الدّعاء بحمد اللّه والصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم مندوب ، أي بعد التّكبيرة الثّانية .
وقال الحنابلة أيضاً : لا يستفتح . وجاء قراءة الفاتحة بقصد الثّناء كذا نصّ عليه الحنفيّة ، وقال عليّ القاريّ : يستحبّ قراءتها بنيّة الدّعاء خروجا من الخلاف .
الثّالثة : ومن السّنن عند الحنفيّة الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التّكبيرة الثّانية بقوله : اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد إلى آخره ، لأنّ تقديم الصّلاة على الدّعاء وتقديم الثّناء عليهما سنّة ، قالوا : وينبغي أن يصلّي على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد الدّعاء أيضاً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « اجعلوني في أوّل الدّعاء وأوسطه وآخره » . وقال المالكيّة : الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم مندوبة عقب كلّ تكبيرة قبل الشّروع في الدّعاء ، بأن يقول : الحمد للّه الّذي أمات وأحيا ، والحمد للّه الّذي يحيي الموتى وهو على كلّ شيء قدير ، اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، وبارك على محمّد ، وعلى آل محمّد ، كما صلّيت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنّك حميد مجيد ، كما يدعو كما سيأتي ، وهي عند الشّافعيّة والحنابلة ركن كما مرّ .
25 - الرّابعة : ومن السّنن عند الحنفيّة دعاء المصلّي للميّت ولنفسه " وإذا دعا لنفسه قدّم نفسه على الميّت لأنّ من سنّة الدّعاء أن يبدأ فيه بنفسه " ولجماعة المسلمين ، وذلك بعد التّكبيرة الثّالثة ، ولا يتعيّن للدّعاء شيء سوى كونه بأمور الآخرة ، ولكن إن دعا بالمأثور عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فهو أحسن وأبلغ لرجاء قبوله .
فمن المأثور ما حفظ عوف بن مالك من دعاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم على جنازة « اللّهمّ اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسّع مدخله ، واغسله بالماء والثّلج والبرد ، ونقّه من الخطايا كما ينقّى الثّوب الأبيض من الدّنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنّة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار » .
وفي الأصل روايات أخر ، منها : ما رواه أبو حنيفة في مسنده من حديث أبي هريرة :
« اللّهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وذكرنا وأنثانا ، وصغيرنا وكبيرنا » .
وزاد أحمد وأصحاب السّنن إلاّ النّسائيّ « اللّهمّ من أحييته منّا فأحيه على الإسلام ، ومن توفّيته منّا فتوفّه على الإيمان » . وفي رواية « اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته ، اللّهمّ لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنّا بعده » .
فإن كان الميّت صغيراً فعن أبي حنيفة ينبغي أن يقول : اللّهمّ اجعله لنا فرطاً ، واجعله لنا أجراً وذخراً ، اللّهمّ اجعله لنا شافعاً ومشفّعاً ، مقتصراً عليه كما هو في متون المذهب ، أو بعد الدّعاء المذكور كما في حواشي الطّحطاويّ على المراقي وغيرها .
وقال الشّوكانيّ : إذا كان الميّت طفلا استحبّ أن يقول : اللّهمّ اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً . وهذا كلّه إذا كان يحسن ذلك فإن كان لا يحسن يأتي بأيّ دعاء شاء ، وقال في الدّرّ : لا يستغفر فيها لصبيّ ، ومجنون ، ومعتوه ، لعدم تكليفهم ، ولا ينافي هذا قوله : " وصغيرنا وكبيرنا " لأنّ المقصود الاستيعاب .
وقال الحنابلة : إن كان صغيراً أو استمرّ مجنوناً قال : اللّهمّ اجعله ذخراً لوالديه ... إلخ وظاهره الاقتصار عليه .
وصرّح الشّافعيّة بأنّ هذا الدّعاء يكون بدل الدّعاء المذكور للبالغين ، وهو ظاهر كلام المالكيّة أيضاً ، فكأنّ أقوال الأربعة اتّفقت في الدّعاء للصّغير بهذه الصّيغة .
الدّعاء للميّت :
26 - الدّعاء عند المالكيّة والحنابلة ركن ، ولكن عند المالكيّة يدعو عقب كلّ تكبيرة حتّى الرّابعة ، وفي قول آخر عندهم لا يجب بعد الرّابعة كما تقدّم ، وأقلّ الدّعاء أن يقول : اللّهمّ اغفر له ونحو ذلك ، وأحسنه أن يدعو بدعاء أبي هريرة وهو أن يقول : بعد حمد اللّه تعالى والصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم : اللّهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، كان يشهد أن لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك وأنّ محمّداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به ، اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته ، اللّهمّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده .
ويقول في المرأة : اللّهمّ إنّها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك ، ويستمرّ في الدّعاء المتقدّم بصيغة التّأنيث ، ويقول في الطّفل الذّكر : اللّهمّ إنّه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته ، وأنت أمتّه وأنت تحييه ، اللّهمّ اجعله لوالديه سلفاً وذخراً ، وفرطاً وأجراً ، وثقّل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، ولا تفتنّا وإيّاهما بعده ، اللّهمّ ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم . ويزيد في الكبير : وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله ، وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنّم . فإن كان يصلّي على ذكر وأنثى معا يغلّب الذّكر على الأنثى فيقول : إنّهما عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك ... إلخ .
وكذا إذا كان يصلّي على جماعة من رجال ونساء ، فإنّه يغلّب الذّكور على الإناث فيقول : اللّهمّ إنّهم عبيدك وأبناء عبيدك ... إلخ . فإن كان يصلّي على نساء يقول : اللّهمّ إنّهنّ إماؤك ، وبنات عبيدك ، وبنات إمائك كنّ يشهدن .. إلخ .
ويزيد على الدّعاء المذكور في حقّ كلّ ميّت بعد التّكبيرة الرّابعة " اللّهمّ اغفر لأسلافنا ، وأفراطنا ، ومن سبقنا بالإيمان ، اللّهمّ من أحييته منّا فأحيه على الإيمان ، ومن توفّيته منّا فتوفّه على الإسلام ، واغفر للمسلمين والمسلمات ، ثمّ يسلّم .
والفرض عند الشّافعيّة أدنى دعاء للميّت كما تقدّم لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا صلّيتم على الميّت فأخلصوا له الدّعاء » .
ويشترط فيه أن يكون بعد التّكبيرة الثّالثة ، وأن يكون مشتملاً على طلب الخير للميّت الحاضر ، فلو دعا للمؤمنين بغير دعاء له لا يكفي ، إلاّ إذا كان صبيّاً ، فإنّه يكفي كما يكفي الدّعاء لوالديه ، وأن يكون المطلوب به أمراً أخرويّاً كطلب الرّحمة والمغفرة وإن كان الميّت غير مكلّف ، ولا يتقيّد المصلّي في الدّعاء بصيغة خاصّة ، والأفضل أن يدعو بالدّعاء المشهور الّذي انتخبه الشّافعيّ من مجموع أحاديث وهو : « اللّهمّ هذا عبدك وابن عبديك ، خرج من روح الدّنيا وسعتها ، ومحبوبه وأحبّائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد أن لا إله إلاّ أنت ، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به ، اللّهمّ إنّه نزل بك وأنت خير منزول به ، وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غنيّ عن عذابه ، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له ، اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ، ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه ، وافسح له في قبره ، وجاف الأرض عن جنبيه ، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه آمناً إلى جنّتك برحمتك يا أرحم الرّاحمين » .
27 - ويستحبّ أن يقول قبله : الدّعاء الّذي رواه التّرمذيّ : « اللّهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللّهمّ من أحييته منّا فأحيه على الإسلام ، ومن توفّيته منّا فتوفّه على الإيمان ، اللّهمّ لا تحرمنا أجره » .
ويندب أن يقول : بين الدّعاءين المذكورين : اللّهمّ اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسّع مدخله ، واغسله بالماء والثّلج والبرد ، ونقّه من الخطايا كما ينقّى الثّوب الأبيض من الدّنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأعذه من عذاب القبر وفتنته ، ومن عذاب النّار .
وينبغي أن يلاحظ المصلّي في دعائه التّذكير والتّأنيث ، والتّثنية والجمع ، بما يناسب حال الميّت الّذي يصلّي عليه ، وله أن يذكّر مطلقا بقصد الشّخص ، وأن يؤنّث مطلقاً بقصد الجنازة ، ويصحّ أن يقول في الدّعاء على الصّغير بدل الدّعاء المذكور : اللّهمّ اجعله فرطاً لأبويه ، وسلفاً ، وذخراً وعظة ، واعتباراً وشفيعاً ، وثقّل به موازينهما ، وأفرغ الصّبر على قلوبهما ، ولا تفتنهما بعده ، ولا تحرمهما أجره .
ويتأدّى الرّكن عند الحنابلة بأدنى دعاء للميّت يخصّه به نحو اللّهمّ ارحمه .
ومحلّ الدّعاء عندهم بعد التّكبيرة الثّالثة ويجوز عقب الرّابعة ، ولا يصحّ عقب سواهما . والمسنون الدّعاء بما ورد ، ومنه : اللّهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، إنّك تعلم منقلبنا ومثوانا ، وأنت على كلّ شيء قدير ، اللّهمّ من أحييته منّا فأحيه على الإسلام والسّنّة ، ومن توفّيته منّا فتوفّه عليهما ، اللّهمّ اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسّع مدخله ، واغسله بالماء والثّلج والبرد ، ونقّه من الذّنوب والخطايا كما ينقّى الثّوب الأبيض من الدّنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنّة ، وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النّار ، وافسح له في قبره ونوّر له فيه ، وهذا الدّعاء للميّت الكبير ذكرا كان أو أنثى إلاّ أنّه يؤنّث الضّمائر في الأنثى . وإن كان الميّت صغيراً أو بلغ مجنوناً واستمرّ على جنونه حتّى مات قال في الدّعاء : اللّهمّ اجعله ذخراً لوالديه ، وفرطاً وأجراً ، وشفيعاً مجاباً ، اللّهمّ ثقّل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة إبراهيم ، وقه برحمتك عذاب الجحيم ، يقال ذلك في الذّكر والأنثى إلاّ أنّه يؤنّث في المؤنّث .
28 - وليس لصلاة الجنازة عند المالكيّة سنن بل لها مستحبّات ، وهي الإسرار بها ، ورفع اليدين عند التّكبيرة الأولى فقط ، حتّى يكونا حذو أذنيه ، وابتداء الدّعاء بحمد اللّه ، والصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ووقوف الإمام عند وسط الرّجل ، وعند منكبي المرأة ، وأمّا المأموم فيقف خلف الإمام كما يقف في غيرها من الصّلاة ، وجهر الإمام بالسّلام والتّكبير بحيث يسمع من خلفه ، وأمّا غيره فيسرّ فيها .
وقال الشّافعيّة : سنّتها التّعوّذ قبل الفاتحة والتّأمين ، والإسرار بالقراءة والدّعاء وسائر الأقوال فيها ولو فعلت ليلا ، عدا التّكبير والسّلام فيجهر بها ، وفعل الصّلاة في جماعة ، وأن يكونوا ثلاثة صفوف فأكثر إذا أمكن ، وأقلّ الصّفّ اثنان ولو بالإمام ، ولا تكره مساواة المأموم للإمام في الوقوف ، حينئذ واختيار أكمل صيغ الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في سنن الصّلاة ، والصّلاة على الآل دون السّلام عليهم ، وعلى النّبيّ عليه الصلاة والسلام ، والتّحميد قبل الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم والدّعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم والدّعاء المأثور في صلاة الجنازة والتّسليمة الثّانية ، وأن يقول بعد التّكبيرة الرّابعة قبل السّلام : اللّهمّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده . ثمّ يقرأ { الَّذينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ ومَنْ حَولَه يُسَبِّحُونَ بِحَمدِ رَبِّهمْ وَيُؤمنونَ بهِ } وأن يقف الإمام أو المنفرد عند رأس الرّجل ، وعند عجز الأنثى أو الخنثى ، وأن يرفع يديه عند كلّ تكبيرة ثمّ يضعهما تحت صدره ، وأن لا ترفع الجنازة حتّى يتمّ المسبوق صلاته ، وإن تكرّر الصّلاة عليه من أشخاص متغايرين ، أمّا إعادتها ممّن أقاموها أوّلا فمكروهة . ومن السّنن ترك دعاء الافتتاح ، وترك السّورة ، ويكره أن يصلّى عليه قبل أن يكفّن .
وقال الحنابلة : سننها فعلها في جماعة ، وأن لا ينقص عدد كلّ صفّ عن ثلاثة إن كثر المصلّون ، وإن كانوا ستّة جعلهم الإمام صفّين ، وإن كانوا أربعة جعل كلّ اثنين صفّاً ، ولا تصحّ صلاة من صلّى خلف الصّفّ وحده كغيرها من الصّلاة ، وأن يقف الإمام والمنفرد عند صدر الرّجل ووسط الأنثى ، وأن يسرّ بالقراءة والدّعاء فيها وقد ذكروا التّعوّذ والتّسمية قبل قراءة الفاتحة ، ولم يطّلع على تصريح لهم بسنّيّتها .
29 - وإذا كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف يتقدّم واحد ويقوم خلفه ثلاثة ، وخلفهم اثنان ، وخلفهما واحد ، وهذا عند الحنفيّة .
وقال الحنابلة : يسنّ أن لا تنقص الصّفوف عن ثلاثة ، ولا ينقص عدد كلّ صفّ عن ثلاثة إن كثر المصلّون ، وإن كانوا ستّة جعلهم الإمام صفّين ، وإن كانوا أربعة جعل كلّ اثنين صفّاً ، ولا تصحّ صلاة من صلّى خلف الصّفّ وحده .

صفة صلاة الجنازة :
30 - مذهب الحنفيّة أنّ الإمام يقوم في الصّلاة على الجنازة بحذاء الصّدر من الرّجل والمرأة ، وهذا أحسن مواقف الإمام من الميّت للصّلاة عليه ، وإن وقف في غيره جاز . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه قال : يقوم بحذاء الوسط من الرّجل ، وبحذاء الصّدر من المرأة ، وهو قول ابن أبي ليلى .
وعند المالكيّة يندب أن يقف الإمام وسط الذّكر وحذو منكبي غيره ، ومذهب الشّافعيّة أنّ الإمام يقوم ندبا عند رأس الرّجل ، وعجيزة المرأة ، لما روي أنّ « أنساً صلّى على رجل فقام عند رأسه ، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها ، فقال له العلاء بن زياد : هكذا كانت صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على المرأة عند عجيزتها وعلى الرّجل عند رأسه ؟ قال : نعم » قالوا : لأنّه أبلغ في صيانة المرأة عن الباقين .
فإن وقف من الرّجل والمرأة في أيّ مكان جاز وخالف السّنّة .
وقال الحنابلة : يقوم عند صدر رجل ، وقيل عند رأسه ، ووسط امرأة ، وبين الصّدر والوسط من الخنثى ، لحديث أنس « وفيه أنّه صلّى على امرأة فقام وسط السّرير » .
31 - وينوي الإمام والمأمومون ، ثمّ يكبّر ومن خلفه أربع تكبيرات ، وهو متّفق عليه عند الفقهاء ، وبه قال الثّوريّ وابن المبارك وإسحاق . وعليه العمل عند أكثر أهل العلم كما قال التّرمذيّ وابن المنذر - ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته .
قال الحنفيّة : ولو كبّر الإمام خمساً لم يتبع ، لأنّه منسوخ ، ولكن ينتظر سلامه في المختار ليسلّم معه على الأصحّ ، وفي رواية يسلّم المأموم إذا كبّر إمامه التّكبيرة الزّائدة .
وقال الشّافعيّة : لو كبّر الإمام خمساً لم يتابعه المأموم في الخامسة ، بل يسلّم أو ينتظر ليسلّم معه وهذا هو الأصحّ ، وخلاف الأصحّ أنّه لو تابعه لم يضرّ .
وقال الحنابلة : الأولى أن لا يزاد على أربع تكبيرات ويتابع إمامه فيما زاد إلى سبع فقط ، ويحرم سلام قبله ، إن جاوز سبعاً .
قال الحنفيّة : فإذا كبّر الأولى مع رفع يديه أثنى على اللّه كما مرّ .
وعند الشّافعيّة والحنابلة إذا كبّر الأولى تعوّذ وسمّى وقرأ الفاتحة .
وقال الحنفيّة والمالكيّة : ليس في صلاة الجنازة قراءة .
وإذا كبّر الثّانية يأتي بالصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهي الصّلاة الإبراهيميّة الّتي يأتي بها في القعدة الأخيرة من ذوات الرّكوع ، وإذا كبّر الثّالثة يدعو للميّت ويستغفر له كما تقدّم ، ثمّ يكبّر الرّابعة ولا دعاء بعد الرّابعة ، وهو ظاهر مذهب الحنفيّة ومذهب الحنابلة ، وقيل عند الحنفيّة : يقول : { رَبَّنَا آتِنَا في
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو الشيماء

ابو الشيماء


عدد المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 23/03/2011
العمر : 43
الموقع : المدير العام

أحــــكام الجــــنازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحــــكام الجــــنازة   أحــــكام الجــــنازة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 26, 2011 10:24 am

موضوع مهم ومفيد للمسلمين اجمعين
بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magedmowafi.forumegypt.net
 
أحــــكام الجــــنازة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي القارئ ماجد موافي :: المنتديات الأسلاميه :: قسم قصص الأنبياء عليهم السلام-
انتقل الى: